الدستورية تُبطل اختصاص النقض بنظر الطعون على "عمومية المهن العلمية"
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية والقرارات الصادرة عنها وتشكيل مجلس إدارتها.
وأبطلت المحكمة المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية فيما نصت عليه من أن "لخُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل النقض في الطعن بجلسة سرية"، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.
وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة استندت في حكمها إلى أن النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وأن القرارات الصادرة عنها في قرارات إدارية ينقعد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.
وأضافت المحكمة أن اشتراط المُشرِّع حصول الطعن في تلك القرارات من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية وأن تكون توقيعاتهم مصدقًا عليها من الجهة المختصة يصادر الحق في التقاضي.
كما أن النص على صدور الحكم في الطعون بجلسة سرية يخالف أحكام الدستور التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحكام يكون النطق بالحكم بجلسة سرية.
فيديو قد يعجبك: