10 مخالفات مرورية يجوز فيها التصالح
كتب- محمود سعيد:
أجاز قانون المرور التصالح في عدة مخالفات مقابل دفع نصف الحد الأدنى المقرر قانونًا، على أن يحرر ضباط شرطة المرور محاضر الصلح دون غيرهم.
وحددت المادة 378 حالات يجوز فيها التصالح كالتالي:
1- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها
2- وقوف المركبة ليلًا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
3- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلًا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
4- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجي من المركبة
5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين
6- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
7- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها
8- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور
9- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
10- استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا
وأوضحت المادة 378، أنه "إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند إرتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 374، 375 من هذه اللائحة يعلن قائدها فورا بالمخالفات المرتكبة ويعرض عليه الصلح فإن قبله تحصل منه قيمة الصلح المحددة بالقانون وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة الصلح وإذا رفض المخالف الصلح يؤشر على تقرير المخالفة بما يفيد ذلك ثم تحال إلى النيابة المختصة".
فيديو قد يعجبك: