حُكم دستوري جديد بشأن عقود إيجار الأماكن
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة (8 من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976.
وأبطلت الدستورية ما تضمنته المادتين من "تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ. مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.
ويعني الحُكم الصادر أن المحكمة الدستورية أبطلت سُلطة وزير المالية في إحلال جهة حكومية بديلًا لمؤسسة عامة ألغيت في عقود الإيجار رغم انتهاء مدة العقد.
وتقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذين الحكمين، كل فى نطاقه، فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشرهما فى الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثارهما.
وتنص المادة 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر".
فيديو قد يعجبك: