إعلان

الإدارية العليا: منع إجراء العمليات إلا بوجود الطبيب الأخصائي

09:29 م السبت 19 مارس 2022

المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الادارية العليا على ضرورة تواجد أخصائي جراحة قبل إجراء أي عملية جراحية للمريض ولا يسمح للطبيب المقيم بإجراء العملية إلا تحت إشراف الطبيب الأخصائي.

جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة .

الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

والثاني (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكي أعلى من الطبيعى مما أدى إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .

وقد راعت المحكمة فى نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث اقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد ، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان