قسمة الشاليهات.. حيثيات الحُكم لصالح رشوان توفيق ضد ابنته (مستند)
كتب- محمود سعيد:
أودعت الدائرة 11 مدني برئاسة المستشار أحمد تحسين، حيثيات حكمها القاضي برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها والتي تطالب فيها ببطلان عقدي قسم شاليهين برأس سد.
وقالت المحكمة إن فحوى الواقعة هو مطالبة المدعية آية رشوان توفيق ببطلان عقد القسمة المؤرخ في 20 أغسطس 2020 وعقد تعديلها النهائي في 22 أغسطس 2020 لصوريتهما صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ دون علمها ودون تفويض أو توكيل خاص منها لوالدها.
وبالنسبة للطلب الأول ببطلان عقد القسمة، قالت المحكمة إن الثابت لديها أن عقدي القسمة قد أبرما بين أطرافه ومن بينها "آية" بوكالة لوالدها رشوان توفيق، لذا رفضت المحكمة طلبها ببطلان عقدي القسمة لتجاوز المدعى عليه حدود وكالته، إذ أنه ثبت أن التصرفات القانونية المتمثلة في عقدي القسم صحيحة.
وأضافت المحكمة أن بحثها في الطلب الثاني للمدعية بأن القسمة شابها "الظلم" من عدمه، تنوه أنها تبدأ ببحث ادعاء المدعية بأنها قد لحقها غُبن في تلك التصرفات قبل بحث مقداره لأن بحث الأول يغنيها عن الثاني.
وأوضحت أنه من المستقر عليه فقهًا أن الغبن هو عيب يجعل عقد القسمة قابلًا للنقض أي قابلًا للبطلان ويجعل للشريك المظلوم "آية" حق التمسك به في مواجهة سائر الشركاء وهم المدعى عليهما شقيقتها "هبة" وابنة شقيقها "أميمة"، مشيرة إلى أن واقعة الغُبن هي واقعة هي واقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المدعية وقد عجزت عن ذلك بإجازتها عقدي القسمة بموجب الإقرار الصادر منها بموافقتها على تلك التصرفات القانونية استنادًا للصورة الرسمية المقدمة للمدعى عليه رشوان توفيق.
واستندت المحكمة إلى الإقرار المقدم من رشوان توفيق الذي يفيد موافقتها على عقدي القسمة المشار إليهما وموافقتها على أي تصرف يصدر من والدهما، ليصبح عقدي قسمة الشاليهات غير قابلين للبطلان.
امَّا عن ادعاء آية رشوان توفيق بأن قسمة الشاليهات قد جرى دون عليهما، أوضحت المحكمة أنه ثبت أن المدعى عليه رشوان توفيق باشر وكالته دون أن يجاوز حدودها المرسومة بموجب توكيل من ابنته والذي أجاز له مباشرة أعمال التصرف مثل البيع والقسمة، بالإضافة إلى علم المدعية بعقدي القسم وبالتالي فإن اداءها بالتواطؤ والغش جاء دون سند.
فيديو قد يعجبك: