الدستورية: وجوب صدور قانون يعيد تشكيل مجلس تأديب المحامين
04:53 م
السبت 05 مارس 2022
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية".
وذكرت المحكمة أن حكمها بعدم القبول لإقامة الدعوى بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
النيابة العامة تأمر بحبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة بأكتوبر