الدستورية تؤيد مطالبة المُتسبب في حوادث النقل السريع بالتعويض
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة اليوم السبت، بدستورية مطالبة المتسبب في حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضرور من الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلي، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة إن المحكمة شيدت قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.
فيديو قد يعجبك: