الدستورية تؤيد مادة تُلزم المنتج الصناعي بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى، المقامة طعنًــا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، التى ألزمت المنتج الصناعي الذى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّـا المبلغ الذي حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة أسست قضائها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التى تدخل فى تكوين منتجاته.
فبالإضافة إلى أن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه – غالبًــا – إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًــا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
ومن جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، في حالة فقدان أحد شروطه، أو تحقيق المُسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذي يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المُسجل، وتنمية موارد الدولة.
فيديو قد يعجبك: