المحكمة التأديبية تعاقب مسئولا بسبب معاش "تكافل وكرامة"
كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكما خففت فيه العقوبة على مسئول حكومي، لقيامه بتزوير الأوراق والمستندات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" لنجله.
وخففت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عقوبة مدير إدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من عقوبة اللوم إلى التنبيه، لاتهامه بطلب معاش لنجله المعاق بصريًا من "تكافل وكرامة" بالمخالفة، لطلبه من جهة عمله مفردات مرتبه دون الحوافز والمكافآت لإثبات استحقاق نجله هذا المعاش بالكذب.
وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نسب إلى الطاعن، الذي يشغل وظيفة مدير إدارة عامة، خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للجهاز، وذلك لقيامه بالتقدم بطلب إلى إدارة فوه الاجتماعية وحدة قبريط الاجتماعية؛ للحصول على معاش "كرامة" لنجله رغم عدم استحقاقه ذلك، وقيامه بتقديم مفردات مرتب ضمن المستندات المقدمة بغية الحصول على ذلك المعاش دون أن يقدم ما يفيد إجمالي ما يتقاضاه من الجهاز من مبالغ "حوافز ومكافآت"، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا بمجازاة الطاعن بعقوبة "اللوم".
وثبت للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى إدارة التضامن الاجتماعي بفوه- وحدة قبريط الاجتماعية- للحصول على معاش "كرامة" لنجله كونه معاقا، وأنه قدم إلى إدارة التضامن الاجتماعي بيانا صادرًا عن رئيس قطاع الماهيات بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن صافي مرتبه عن شهر يوليو 2020 هو 3561.34 جنيها محددًا به جملة المستحق، وجملة المستقطع فقط، دون أن يقدم إجمالي ما يتقاضاه من حوافز ومكافآت شهرية، وذلك على خلاف الحقيقة، حتى يتم احتساب نصيب نجله من إجمالي دخل الأسرة بما يتفق مع شروط الحصول على معاش "كرامة"، رغم مخالفة ذلك للحقيقة.
وقالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا: يتقاضى الطاعن راتبًا إجماليًا يزيد عن 14000 جنيه شهريًا "على النحو الوارد شفاهةً بالرد من الجهاز المركزي للمحاسبات على رئيس وحدة التضامن الاجتماعي بفوه، حال استعلامها عن دخل الطاعن لبحث الشكوى المقدمة في حقه في هذا الشأن"، الأمر الذي يثبت معه في حق الطاعن انحرافه عن المسلك القويم للموظف العام لافتقاره إلى النزاهة والشفافية المفترض توافرهما فيه باعتباره أحد أفراد الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يمس هيبة وكرامة الجهة التي ينتمي إليها، لا سيما وأنها جهة رقابية عليا تهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة، وهو ما لم يراعه الطاعن حال قيامه بمسلكه، وهو ما يؤكد خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للجهاز بما يوجب مجازاته تأديبيًا.
ولكن رأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن عقوبة اللوم تعد بلا ريب من العقوبات القاسية التي توقع على شاغلي الوظائف العليا، ومن ثم ينبغي أن يكون مناط توقيعها أن تكون المخالفة التي ارتكبها الموظف العام تبلغ من الجسامة حدًا كبيراً، بحيث تنبئ في إفصاح جهير بأنه يستحق توقيع عقوبة رادعة عليه، ومتى كان ذلك كذلك فإن هذه المحكمة تستشعر من ملابسات المخالفة المنسوب إلى الطاعن ارتكابها أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بما يقتضي مجازاته بعقوبة اللوم.
وأوضحت المحكمة أن جانبًا من المخالفة يقع على عاتق الإدارة التي قامت باستخراج مفردات مرتب الطاعن، دون تدخل من جانبه، ولم تدرج ضمنها ما يحصل عليه من حوافز ومكافآت، الأمر الذى يؤكد وجوب إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بالتنبيه على المختصين بالإدارة رئاستهم حال طلب العاملين بالجهاز بيانًا بمفردات مرتبه بضرورة الإشارة إلى وجود مبالغ مستحقة للعاملين بالجهاز "حوافز ومكافأة" وفقا للضوابط المعمول بها بالجهاز خلاف المرتب الذي يتقاضاه، بما يجعل المخالفة المنسوبة للطاعن تنحصر فى مجرد استخدامه بيان مفردات مرتبه، وهو يعلم أنه لا يمثل حقيقة الدخل الذى يحصل عليه، وهى مخالفة لا تستحق مجازاته عنها بعقوبة اللوم.
وبذلك فإن عقوبة اللوم تصبح غير متناسبة صدقاً وعدلاً مع ما ثبت في حق الطاعن من مخالفة وباتت مشوبة بالإسراف في الشدة والغلو في تقدير الجزاء، وهو الأمر الذي يكون سنداً لتعديل تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم والاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه جزاءً وفاقاً لما نسب إليه من مخالفة.
فيديو قد يعجبك: