الدستورية تقضي ببطلان قواعد "التوزيع الإقليمي" لطلاب الثانوية
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلستها اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند الـ8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014.
وبذلك أبطلت الدستورية ما جاء في البند الثامن بشأن قواعد التوزيع الجغرافي وجاء فيه:
1- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات الثانوية الفنية (3/5 سنوات) اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أي من هذه الشهادات من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد ويسري على كليات مثل (التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، المعاهد الفنية وكليات التمريض) والكليات والمعاهد الأخرى التي تقبل وفق هذا النظام)
2- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادة العربية والأجنبية وطلاب دبلومات المعاهد الفنية:
اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أي من هذه الشهادات من المنطقة الجغرافية (أ) التي يحددها الطالب ويرغب أن تكون محل إقامته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.
صرَّح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
فيديو قد يعجبك: