حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب
كتب- محمد الصاوي:
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.
وكشفت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية باي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.
كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه.
أوضحت الحيثيات أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.
ولفتت الحيثيات إلى أنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين.
ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.
فيديو قد يعجبك: