إعلان

واقعة أطفال حلوان.. لماذا عاقبت الجنح أستاذة جامعية بالحبس مع الشغل؟

09:09 م الإثنين 10 مارس 2025

طفل حلوان المعتدي عليه

كتب ـ رمضان يونس:

أودعت محكمة جنح حلوان بالقاهرة، حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 15986 لسنة 2024 جنح حلوان، والمُدان فيها أستاذة جامعية، غيابيًا بالحبس عامين مع الشغل في واقعة اتهامها بتعذيب ابن زوجها الطفل "يوسف" والتعدى على أشقائه بخرطوم بوتاجاز.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة تتلخص فيما ثبت استدلالاً بتاريخ 4 سبتمبر 2024، في بلاغ سهير محمد المهدي جده الطفل المجني عليه، وبرفقتها المجني عليه و أكدا قيام ـ زوجة الأب ـ "أ.م" أستاذة جامعية، بالتعدى بالضرب على المجني عليه الطفل "يوسف.ع.ر"ما تسببت في إحداث إصابات بالغة وآثار تعذيب على الجسد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها؛ أنه خلال نظر الجلسة، حضر الولي الطبيعي للمجني عليه والده وأقر بالتصالح، كما حضرت جدة الطفل ـ المُبلغة عن الواقعة ـ بوكيل محامٍ وقرر الحاضر أن التصالح تم بالتواطؤ، بينما استجوبت هيئة الدائرة الطفل المجني عليه وقرر أنه لا يرغب في التصالح وناقشته المحكمة في أمور الدعوي، وقال إن المتهمة زوجة الأب تعدت عليه بالضرب وأحدثت ما به من إصابات.

وعن إقرار ولي المجني عليه بالتصالح مع المتهمة، تابعت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة ناقشت الطفل وقد رفض التصالح وقرر أنه يقيم مع جدته وأن المتهمة ـ زوجة والده ـ دائم التعدى عليه بالضرب وكانت المحكمة وحماية الطفل ترى أن ما أبداه الولي الطبيعي بشأن التصالح أنما تعد من قبيل تعرض الطفل للخطر وهو ما تبين للمحكمة في مناقشة الطفل وهو إجباره على التصالح وبالتالي ترفضه المحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن موضوع الاتهام ولما كان المقرر قضاءًا جرائم الضرب و إحداث الجروح عمدًا، تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو احدث الجرح عن إراده أو عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ومتى تثبت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانونًا مسئولية تغليظ العقاب على حسب الحرج الذي أحدثه لو كان لم يقصد هذه النتيجة، مأخوذة في ذلك بقصده الاحتمالي إذا كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التى قصدها.

وشرحت المحكمة في حيثيات الدعوى؛ أن جرائم الجرح والضرب العمدى بكافة صورة تشترك في ركنين الأول الركن المادي و يتكون من ثلاث عناصر العنصر الأول فعل أو امتناع يمثل اعتداء على سلامة الجسم، بينما العنصر الثاني نتيجة هذا الفعل التي تتمثل في صورة الأذى الذي ينال جسم المجنى عليه وتختلف باختلاف درجة جسامة الأذى الذي ينال هذا الجسم العنصر الثالث علاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة الركن الثاني القصد الجنائي إذ أن جرائم الجرح والضرب من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ويتوافر متى صدر الفعل من الجالي عن إرادة حرة وأن يتوافر لدى الجاني العلم بأن قطة المادي يؤدي إلى حدوث ضرر للمجني عليه في جسمه أو صحته وهذا الضرر هو النتيجة التى قصدها من جريمته.

وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، ذكرت المحكمة في حيثياتها أن ما تم في الدعوى بالاستدلالات ترى المحكمة أن الاتهام المنسوب للمتهم قد استقام الدليل على صحته وثبوته في حقه أخذا في أقوال المجني عليه والتي توافقت مع ما جاء بالتقرير الطبي الذي وصف إصاباته؛ لذا حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة موقتًا لحين الاستئناف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان