إعلان

''المصرية للتمويل'' تطرح مقترحات بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية

12:18 م الأربعاء 31 يوليه 2013

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، طرحها مقترحاً بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من اليوم الأربعاء 31 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وقالت الجمعية خلال بيان اليوم الأربعاء، إنه في إطار متابعتها لإجراءات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأوضاعها والمشكلات التي تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة والإفصاح بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية لاحظت عدم تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركات المقيدة - والذي تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد - توضيحاً لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام.

وشددت في هذا الإطار على ضرورة أن تكون للجمعية العامة إفصاح كافي عن وضع قيد أسهم الشركة بالبورصة، ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة بمدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها وما اتخذته الإدارة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

كما اقترحت الجمعية تعديل المادة (17) من قواعد القيد بإضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه على النحو التالي: "وكذلك موقف القيد بالبورصة وأي تغيرات طرأت عليه حسب الأحوال وكذا الجزاءات والمخالفات التي وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا".

واقترحت أيضاً تعديل المادة (20) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الأخيرة من النقطة (1) من المادة لتكون على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم، وأن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد".

وأرجعت الجمعية اقتراحها الأخير إلى ما لاحظته من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية (حسب النظام الأساسي للشركة) رغم التزامهم بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة مما يضر بحقوق المساهمين - على حد وصفها - نتيجة لخلو قواعد القيد من أي إلزام بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد المحددة قانوناً، واقتصار الإلزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981، الذي لم يرد به أية جزاءات رادعه تلزم مجالس إدارات الشركات بالدعوة للجمعية في مواعيدها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان