إعلان

تعديلات بقواعد اختيار ممثلي الشركات في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

12:37 م الأحد 02 نوفمبر 2014

شريف سامي رئيس هيئة العامة للرقابة المالية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شريف سامي رئيس الهيئة أصدر قرارًا اليوم الأحد بتعديل المادة 12 من القرار رقم 742 لعام 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وأشار قرار رئيس الهيئة رقم 895 لسنة 2014 الصادر اليوم الأحد والذي تم إرساله إلى إدارة البورصة المصرية - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه يضاف لنهاية المادة 12 من قرار رئيس الهيئة رقم 742 لسنة 2014 الفقرة التالية: ''كما يجوز أن يصدر التفويض المشار إليه من الفقرة السابقة من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن أن اختيار المفوض بالتصويت تم بموافقة رئيس مجلس الإدارة''.

ويصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: ''يقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة، كما يجوز أن يصدر التفويض المشار إليه من الفقرة السابقة من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن أن اختيار المفوض بالتصويت تم بموافقة رئيس مجلس الإدارة''

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى نشره بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، والصندوق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان