السماح للمنشآت التي ليس لها جهاز تأميني بصرف تعويض الأجر عن المرض
كتب - مصطفى عيد:
أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار رقم 34 لسنة 2014 بالسماح للمنشآت الاقتصادية التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر بالقيام بصرف تعويض الأجر سواء الناتج عن الإصابة، أو الناتج عن المرض نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالتأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص والتي لا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني، على أن تكون الشركة منتظمة في أداء التزاماتها وفقًا للقانون.
وقالت وزارة التضامن في بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا القرار سيتم تطبيقه بعدة ضوابط منها ضرورة تقدم المنشآت الاقتصادية المشار إليها بطلب الرغبة في صرف تعويض الأجر نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعي المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة على أن يجدد هذا القرار سنويًا بناء على طلب المنشأة.
وأضافت أنه في حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف بالتقدم للمكتب المختص بمستند الأجازة الصادر لها من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الأجازة، ويلتزم مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بإجراء الدورة المستندية الخاصة بهذا الشأن.
ويأتي قرار الوزيرة تعديلًا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 مادة 3 مكرر.
وأشارت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم - تاريخ صدوره - حيث أصدرت تعليماتها إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية بجميع أنحاء الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الفورية اللازمة لتنفيذ القرار.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: