مسؤول: صناديق التأمين الحكومية تغطى الأخطار التى لا تقبلها شركات التأمين
كتب - أحمد عمار:
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، إن المادة التي تم تعديلها أمس الثلاثاء بقرار من رئيس الجمهورية فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.
وأضاف ''سامي''، أن صناديق التأمين الحكومية تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويوجد حالياً صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد و صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية و صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، أنه بمجرد أن نشر تعديل القانون بالجريدة الرسمية بدأ خبراء الهيئة في إعداد مشروعات التعديلات اللازمة التي يتطلبها تفعيل التعديل ومن ضمنها تعديل قرارات رئيس الوزراء المنشئة لتلك الصناديق وما يرتبط بالضوابط الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد شروط وأسعار التأمين التي تمارسها تلك الصناديق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.
ونصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
فيديو قد يعجبك: