الرقابة المالية تقر شروط إصدار السندات المغطاة وغير المصنفة
كتب - مصطفى عيد:
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف خلال بيان للهيئة اليوم الخميس - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات.
وأشار سامي أنه يشترط أيضًا أن تكون الشركات المصدرة من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، أو الاستثمار والتطوير العقاري، أو التأجير التمويلي، أو بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية - التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.
ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة إما أصول عقارية أو أصول منقولة، ويجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدي الجهات المختصة في الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة.
ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه، وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20 بالمئة على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.
وأشار شريف سامي إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 نظم قواعد إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني.
وأوضح أن تلك السندات تهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، أن تكون مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة.
ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.
فيديو قد يعجبك: