الضرائب توضح إجراءات التحول لـ"القيمة المضافة".. و3 شهور فترة انتقالية
كتب - أحمد عمار:
أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
ونشر القانون (67) لسنة 2016 في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2016 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (وهو يوم الخميس 8 سبتمبر 2016).
وقال مطر خلال بيان للمصلحة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن أحكام المواد 2، 4، 5، 6، 7 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحًا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضًا فيما يتعلق من إجراءات.
وأضاف أن المادة الثانية من مواد الإصدار نصت على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت مطر إلى أن هذا يعني أن كافة الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار اليها في المواد من (55) إلى (62) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة.
ونبه إلى أن المادة نصت كذلك على أن يستمر تسجيل كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار مطر إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار يوضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغى تسجيله تلقائيًا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
ونوه إلى أن المشرع أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون في إما أن يلغى تسجيله تلقائيًا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال (60) يومًا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد مطر أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
"وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
وقال مطر إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضًا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على بالدفاتر والسجلات والمستندات.
وأضاف أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله، كما أوضح أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وقال رئيس المصلحة، إن المادة السادسة من مواد الإصدار منحت للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون، كما أن له الحق في رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج على النحو التالي:
- يخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام هذا القانون.
- يخصم ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزاءها وقطع الغيار.
- يخصم الضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
- يقم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون للتاجر والمستورد في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
- يرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار مطر إلى أن المشرع في المادة السابعة سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ.
كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الإضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم.
فيديو قد يعجبك: