وزير التجارة يصدر قرارا بضوابط منح تصاريح مؤقتة للمصانع غير المرخصة
كتبت- إيمان منصور:
أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً لتحديد قواعد واجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام، لحين توفيق أوضاعها.
وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن صاحب الشأن عليه التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويرفق الطلب بعدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع) الذي يتم مزاولة النشاط فيها، ووفقا للبيان.
كما تضم الاجراءات تقديم شهادة صلاحية المبنى للاشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية.
وقال البيان إن هذه الرسومات يجب أن توضع بها الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشآة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.
وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، لمدة عام من تاريخ العمل به.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة.
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها.
كما أعطى القرار للهيئة، في الحالات التي تقدرها، الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب البيان يصدر التصريح خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والاقرارات المشار إليها أو من تاريخ اتمام المعاينة.
فيديو قد يعجبك: