الرقابة المالية تصدر قرارا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات الصكوك
كتب - مصطفى عيد:
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
وتقوم شركات التصكيك بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة.
وقالت الهيئة إن إصدار هذا القرار يأتي كإجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والصادرة بنهاية الشهر الماضي، حيز التنفيذ.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس، على نحو يتفق مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالي.
وأضاف أن من أهم هذه الشروط أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.
وأشار عمران إلى حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل في خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
كما تشترط هذه المعايير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة، وفقا لعمران.
وقال عمران إن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيد على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرفا فيها.
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة رقم 176 لسنة 2018 ألزم شركة التصكيك ببذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك.
كما ألزم القرار بتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة - المنشأ - إلى شركة التصكيك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد ﻨﺎﻓﺫ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، بحسب عمران.
وذكر عمران أن المادة السادسة من قرار المجلس حصرت مزاولة كافة المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
كما حددت المادة ما يتعلق بإبرام عقد الإصدار - الذي تصدر على أساسه الصكوك - وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك.
وألزم القرار أن ينص على هذه البيانات صراحة في عقد الإصدار، وأن تكون الشركة مسئولة عن كل من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإدارتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
وتشتمل المادة على إلزام الشركة بسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وأكد رئيس الهيئة أن تلك الشركات المستحدثة سيطبق عليها التدابير الإدارية بحيث تسري أحكام المادة 30 من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة 31 من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة.
والتصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد.
وهو الأمر الذى ينشئ آلية لتقسيم قيمة الموجودات أو محل التعاقد إلى أجزاء متساوية، وإصدار صكوك ممثلة لهذه الأجزاء وموثقة لها، قابلة للتسييل بالتداول في الأسواق المالية.
فيديو قد يعجبك: