بالتفاصيل.. الرقابة المالية توافق على إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين
كتب- مصطفى عيد:
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة تمهيدا لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن إنشاء الصندوق يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.
وأضاف رئيس الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته.
ويستهدف الصندوق زيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة، بحسب البيان.
وأوضح عمران، أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وقال رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة، إن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسون ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إثنان في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين.
"وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئا على الإطلاق" بحسب عبدالمعطي، مشيرا إلى أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثنائه من الإشتراك في هذا الصندوق نظراً لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضا شركات التأمين.
وأشار عبد المعطي، إلى أن الصندوق سيعوض حملة الوثائق، أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها.
كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل، بحسب البيان.
فيديو قد يعجبك: