إعلان

أثارت حالة من الجدل..10 أسئلة عن الضريبة العقارية في مصر

05:24 م السبت 04 أغسطس 2018

أسئلة عن الضريبة العقارية في مصر

كتبت - شيماء حفظي:

انتشر خلال الأيام الماضية، كثير من التساؤلات وحالة من الجدل حول سداد قيمة الضريبة العقارية، وطبيعة المخاطبين والمعفيين منها، وهو ما ردت عليه وزارة المالية، في بيان اليوم السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأسئلة الشائعة عن "الضريبة العقارية" وإجاباتها، وفقا لبيانات الحكومة.

1- ما هي قيمة الضريبة العقارية؟

قيمة الضريبة المفروضة تمثل 10% من القيمة الإيجارية، والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين.

2 - من المطالب بدفع الضريبة؟

المستأجر غير مخاطب بالضريبة العقارية، وملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة، وكذلك تقديم إقرار ضريبي عن الوحدة المعفاة في المأمورية التابع لها.

وحدد القانون، المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

3 - كم تسري مدة تقديرات الضريبة العقارية؟

تقديرات قيمة الضريبة العقارية تسري لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، والتقدير المقبل سيكون في نهاية عام 2018، والقانون وضع حدا أقصى 30% لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية، و45% لغير السكنية.

4 - ما هي الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية؟

لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء غير المستغلة، كما يتم إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.

ويتضمن القانون، إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه، وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.

كما تشمل حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في القانون الوحدات تحت الإنشاء، والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.

وتعفى أيضا المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، والتعليم ومراكز الشباب، والجميعات الأهلية.

5- هل الضريبة العقارية تعد ضريبة جديدة؟

قانون الضرائب العقارية لم يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة كانت مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم "العوايد"، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، وخفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط.

6 - هل السداد نقدا ضرورة؟

يمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.

7 ـ ما هو موقف العقارات المقامة على أراضٍ زراعية؟
القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.

8 - ما هو موقف الشخص مالك أكثر من وحدة عقارية؟

يسمح له القانون بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة.

9 - متى تتحمل الدولة قيمة الضريبة عن المواطن؟

تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم.

وفي حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.

10- ما هي عقوبة التهرب من الضريبة العقارية؟

يعاقب القانون المتهرب بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان