إعلان

الرقابة المالية توافق على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة الكفالة بأجر

01:29 م الأربعاء 04 أغسطس 2021

الدكتور محمد عمران

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون لتنظيم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبو مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء، قال عمران إن مشروع القانون يتضمن عدم جواز مزاولة هذا النشاط لأي شخص إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن وذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع توسط بعض الأشخاص بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.

وذكر عمران أن مشروع التعديل تضمن أيضا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة سعى إلى أن يتضمن مشروع تعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أي من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

كما سعى المجلس أن يتم تجريم أيضا كل من استخدم التمويل المصروف لهذه المشروعات في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين جهات التمويل، وفقا لعمران.

وأشار عمران إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على أموال الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وشدد رئيس الهيئة على أن التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة يأتي كتدبير وقائي لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها.

وأوضح أن ذلك يأتي خاصة بعد إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.

كما أعلن رئيس الهيئة موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس، على مقترح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضماناً لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري.

كما يأتي هذا المقترح في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.

وأوضح عمران مشروع القانون نظم الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل نظراً لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها.

وأشار إلى أن تلك الضمانات قد تكون من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وبالتالي نظم المقترح الكفالة بأجر للتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات.

وقال عمران إنه للحفاظ على أموال الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي حتى يتسنى لها مزاولة نشاطها بفعالية وتحسين مؤشرات أدائها بوجه عام، رأى مجلس إدارة الهيئة أن يكون هناك ردعاً لبعض الممارسات غير المشروعة في بعض أنشطة التمويل التي يقوم فيها بعض العملاء بتعمد الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماتهم المالية المقررة بموجب العقد المبرم بينهم وبين الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بما يضر شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.

وأضاف أنه في هذا الإطار تمت التوصية بالنص على عقوبة لكل من يستخدم الغش أو التدليس أو أياً من الطرق والوسائل الاحتيالية للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان