إعلان

لأول مرة.. ماذا يعني تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال؟

04:18 م الأربعاء 16 فبراير 2022

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

تبدأ الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فيها إلى 2700 جنيه شهريًا في يوليو المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، على تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام لأول مرة، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وفقا لبيان من الوزارة أمس الثلاثاء.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال، لمصراوي، إن الوزارة اقترحت أن يتم تضمين الشركات التابعة لها بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأوضح المصدر، أن الهدف من الاقتراح هو تحسين أوضاع الرواتب للعاملين في بعض الشركات: "وجدنا تفاوتا كبيرا بين أجور العاملين فكانت متدنية جدا في بعض الشركات ومرتفعة جدا في البعض الآخر، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار سيتحسن وضع الشركات التي ينخفض فيها متوسط الأجور".

وأضاف أنه بداية من يوليو المقبل، سيصبح أجر العامل أو إجمالي ما يتقاضاه شهريا في الدرجات الوظيفية الأدنى 2700 جنيه شامل البدلات والاجر الأساسي والعلاوات والحوافز، أي شامل البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر المتغير، لكنه لا يشمل الأرباح السنوية".

وكانت مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال، أضافت تعريفًا لبندي الأجر المتغير والأجر الوظيفي، حيث عرفت الأجر المتغير بأنه المبالغ التي يتم صرفها في صورة شهرية ثابتة بغض النظر عن مسماها والتي تُحسب على متوسط ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.

ونصت المادة على أنه يتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة وبحد أقصى 250% من الأجر الأساسي للعامل، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلى مبالغ مالية مقطوعة.

أما الأجر الوظيفي، هو مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا للحدود المشار إليها.

أما فيما يتعلق بالأرباح، فيتم تحديدها وفقا للتعديلات في قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020 الصادرة بتعديل قانون 203 لسنة 1991.

ووفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويعد هذا العام المالي، هو أول تطبيق للقانون الجديد، بعدما اعتمد رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان