القضاء الإداري: العبث بصناديق دائرة "الساحل" وراء بطلان انتخاباتها
القاهرة ـ أ ش أ:
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، مساء الأحد، حيثيات أسباب حكمها الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يوميّ الاثنين والثلاثاء الماضيين بدائرة الساحل بشبرا.
وتضمن الحكم أيضًا وقف إجراء انتخابات الإعادة بالدائرة والتي كان من المقرر أن تجري يوم غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها مرشحون بهذا الصدد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها وقوع عبث بمحتويات صناديق الفرز استمارات الانتخاب، وفقا لما ورده بهذا الشأن وأقر به المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية، والذي أعلن استبعاد 90 صندوقًا انتخابيًا بعدما تبين للجنة أن يد العبث قد طالتها.
وأضافت أن الإشراف القضائي الذي قرره المشرع الدستوري يجب بمقتضاه عدم فصل العملية الانتخابية بأية مرحلة من مراحلها عن هذا الإشراف، وألا تغيب عن بصر وبصيرة القاضي نهائيا، ابتعادًا بالعملية الانتخابية عن مواطن التلاعب، مضيفة أنه ثبت لديها من ظاهر الأوراق أن لجان الفرز بدائرة الساحل قد فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة تجاوزت 10 ساعات الأمر الذي انفصل معه الإشراف القضائي المقرر دستوريًا على هذه الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما أوردته، فإنه يتضح لها بصورة جلية عدم سلامة الانتخابات في تلك الدائرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية.. لافتة إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن بنفسه في المؤتمر الصحفي للجنة عن ضياع 15 صندوقًا انتخابيًا وتلف 75 صندوقاً آخرين بتلك الدائرة وضياع محتوياتها.
وأكدت المحكمة أن نتيجة الأصوات بتلك الصناديق التي طالتها يد العبث، كانت ستؤثر حتمًا على النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشيرة إلى أنها تبين وجود بطلان بالإجراءات الخاصة بتلك الدائرة وأن عملية فرز الأصوات لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بتلك الدائرة، بما يستوجب وقف قرار إعلان النتيجة، وكذلك وقف انتخابات الإعادة، انطلاقًا من ضرورة أن الإشراف القضائي يهدف في المقام الأول إلى استظهار الإرادة الحقيقية للناخب وتحقيق الشفافية المطلقة للشعب والاتيان بمجلس نيابي معبرًا عن إرادة الناخبين.
من جانبه، أكد المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أن القضاء الإداري بمجلس الدولة يختص بصورة كاملة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالانتخابات وكافة الإجراءات السابقة على إعلان النتائج نزولاً على حكم القانون، على نحو لا يتعارض مع اختصاص محكمة النقض.
وأوضح المستشار حسن أنه وفقًا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري، فإن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية لمن أعلن فوزهم من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك حال طعن أحد المرشحين في صحة تلك العضوية.
وأضاف أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن جولة الإعادة من الانتخابات يختص بها قضاء مجلس الدولة باعتبار أنه لم يعلن عن فوز أي من المرشحين بعد، وإنما قصر الإعادة على نفر قليل منهم على المقاعد الفردية بالبرلمان، مشددًا على أن مجلس الدولة حريص كل الحرص على حدود اختصاصاته وألا يتجاوز تلك الحدود تطاولاً إلى اختصاص جهة أخرى، وذلك إعمالاً لصحيح حكم المشروعية القانونية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
وتابع: في المقابل فإن مجلس الدولة يرفض تمامًا أي تطاول على اختصاصاته الدستورية، موضحًا أنه لما كان اختصاص كلا من القضاء الإداري ومحكمة النقض واضحًا وفقا للقانون والإعلان الدستوري، فإنه لا مجال لتعدي أي من الجهتين في سبيل ممارسة اختصاصاتها في الشأن المحدد دستورًا.
إقرأ أيضًا:
أنصار المرشحين يتظاهرون احتجاجاً على استكمال الفرز في شبرا
فيديو قد يعجبك: