إعلان

''الادارية العليا'' تصدر حكماً في قضية ''العائدين للمسيحية''

09:19 م السبت 18 فبراير 2012

كتب - محمد العراقي

استمرارا لأزمة العائدين للمسيحية وعدم حسم أمر خانة ديانتهم  بين المسيحية والإسلام قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة  اليوم السبت النطق بالحكم في الطعون المقامة من فواز ويصا عبد الشهيد ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم " الاسم والديانة "  المسيحية إلى أخري.

واستندت المحكمة فى قبول الدعوى إلى شهادة أصدرتها الكنيسة الارثوزيكية، التي تتضمن قبوله مسيحيا بعد اشهار اسلامه، مستندا على نموذج يحمل رقم  ـ 79ـ  الصادر فى 30/6/2003.

اللافت أن الحكم المنتظر صدوره من الإدارية العليا نهاية الشهر الجاري يعد الحكم الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين قُدر عددهم في إحصاءات غير رسمية ب100ألف شخص، ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق وأن قضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل  في9 فبراير عام 2009 ، رغم أن محكمة القضاء الإداري في الفترة ما بين عام 2004 و2006 أصدرت برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين  الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخري إلى المسيحية  في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية.

وكانت المحكمة ذاتها قد عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 حين قضت برفض ما يزيد علي 104 دعاوي للعائدين، وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية، ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة كانت قد ألغت أحكام الحسيني عام 2008  وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلي ديانتهم السابقة  إلا أن القضاء الإداري  لم تلتزم بهذا الحكم، وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة بأحالة عدد من دعاوى العائدين للمسيحية  إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية والتي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلي الآن.

ورغم ذلك فلم تتوقف محاكم القضاء الإداري عن إصدار أحكام برفض دعاوى  العائدين للمسيحية، وكذلك لم تتوقف المحكمة الإدارية العليا من تأبيد حق العائدين للمسيحية من إثبات هويتهم المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية لهم، فقد أصدرت حكما برئاسة المستشار مجدي العجاتى بإلزام وزير الداخلية بالسماح للعائدين للمسيحية من تغيير بياناتهم المسلمة إلى أخري مسيحية في بطاقة الرقم القومي لهم.

وشددت  المحكمة على أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية، خاصة وأن  قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد بردته.

وألزمت  المحكمة وزارة الداخلية باعتبار هذا الحكم مبدء قضائيا مستقر عليه، وتطبيقه علي جميع المواطنين في الحالات المماثلة، والكف عن مسلكها السلبي الذى كشف عن عدم قانونيته، اكتفاء بما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، ورغم ذلك لم تمثل وزارة الداخلية للحكم.

اقرأ أيضًا:

الإدارية العليا تقضي بأحقية رامي لكح في خوض الانتخابات

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان