تشريعية الشعب توافق على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى
القاهرة - أ ش أ
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين.
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو (تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون).
من ناحية أخرى ، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها ، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع ، وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة، وتم اكتشافها بعد تقاعد مرتكبها.
ورأى النائب أبوالعز الحريرى ضرورة إحالة الجرائم المالية والإدارية إلى القضاء العادى لأن الضابط بعد تقاعده يصبح مدنيا.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة تقضى على مبدأ المساواة أمام القضاء بين المدنيين وبين من تقاعدوا ، وتدخل اللواء ممدوح شاهين قائلا '' إن تلك المادة لا يقصد منها حماية شخص ولو كان الأمر كذلك كنا قد أحلنا مبارك وزكريا عزمى على سبيل المثال إلى القضاء العسكرى ، وإذا كان هناك تلميح إلى عمر سليمان ، فإننى أؤكد أن ما أثير عن قضاياه ليست لدينا فى القوات المسلحة''.
اقرأ أيضا:
مجلس الشعب يقر قانون الثانوية العامة الجديد
فيديو قد يعجبك: