ننشر مواد مجلس الدولة والمحاماة والطب الشرعي في التعديلات الدستورية الجديدة
كتب - أحمد على:
انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، من الصياغة الاولية لمواد مجلس الدولة، بعد إجراء التعديلات عليها، على أن تقوم اللجنة بعرض تلك المواد على لجنة الصياغة بعد مراجعتها مع الهيئات القضائية، لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها سواء بالإبقاء عليها كما هي أو تعديلها.
وتعتبر مواد مجلس الدول من المواد التي شهدت خلافا كبيرا بين أعضا لجنة الخمسين، ولجنة الخبراء التي أعدت التعديلات الاولية على دستور 2013 ؛ حيث سحبت لجنة الخمسين جزءا من اختصاصات مجلس الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتأديب واسندته لهيئة النيابة الادارية، الأمر الذى أثار خلافات واسعة بين القضاة وجاء نص المواد بعد انتهاء لجنة الصياغة منها على النحو الاتي:
مجلس الدولة
- المادة 183: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في الطعون التأديبية ويختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- «اقتراح 2»: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من الجهات والهيئات القضائية بالفصل فى المنازعات الإدارية، ودعاوى الطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- «اقتراح 3»: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحرر القانون اختصاصاته الأخرى.
الهيئات القضائية
- المادة 184: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا ولها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة وتختص بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات الرضائية التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- «اقتراح 2»: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا، ولها فى هذا الإطار الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة والتسوية الرضائية للمنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- «اقتراح 3»: «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها، أو عليها من منازعات ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
المحاماة
-المادة 186: «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامي فى استقلال، ويتمتع المحامون بمن فى ذلك محامو الهيئات والشركات العامة أثناء تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد محاسبة أعضائها. وينظم القانون اختصاصاته».
مواد مضافة
- المادة 187: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم، وينظم القانون ذلك.
- المادة «180»: القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية والنيابة الإدارية، جزء منها يتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: