ننشر مقترح القوات المسلحة بشأن محاكمة المدنيين عسكريّا
كتب- أحمد علي:
حصل ''مصراوي'' على مقترح نص المادة 174 بالدستور والمتعلق بالقضاء العسكري ومحاكمة المدنيين عسكريا، والذي تقدم به ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين ، وتقوم اللجنة بمناقشته حاليا خلال جلستها المنعقدة برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، وسط حالة من الجدل بشأن المادة، وخاصة بعد انسحاب عضو اللجنة مسعد أبو فجر الناشط السيناوي من الجلسة العامة منذ قليل.
المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: