ننشر أول 50 مادة تقرها لجنة ''الخمسين'' في التصويت النهائي
كتب- أحمد علي:
أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، عن موافقة الأعضاء بالإجماع على ديباجة الدستور، و50 من المواد حتى الآن، وذلك عن طريق التوصيت الالكتروني، ورفع موسى جلسة التصويت للاستراحة.
وينشر ''مصراوي'' نص الـ50 مادة التي وافق عليها أعضاء لجنة الخمسين.
اعتماد المادة الأولى بالإجماع 47 صوت:
وتنص المادة على: الدولة جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تتنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الأسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
اعتماد المادة الثانية بتصويت 45 من أصل 47
وتنص المادة على: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي.
المادة الثالثة : 47 صوت
وتنص المادة على: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة الرابعة: 47 صوت
وتنص المادة على: السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص بين المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
المادة الخامسة: 48 صوت
وتنص المادة على: يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ، وتلازم المسؤلية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.
المادة السادسة: 42 صوت
وتنص المادة على: الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
المادة السابعة: 38 صوت
وتنص المادة على: الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
المادة الثامنة : 48 صوت
وتنص المادة على: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة التاسعة: 46 صوت
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المادة العاشرة: 47 صوت
وتنص المادة على: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة الـ11: 48 صوت
وتنص المادة على: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارةالعليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
المادة الـ 12 : 47 موافقة من 48 صوت
وتنص المادة على: العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المادة الـ 13: 47 موافقة من 48 صوت.
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة الـ 14: 47 صوت
وتنص المادة على: لوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
المادة الـ 15: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
المادة الـ 16: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
المادة الـ 17: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
المادة الـ 18: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومىالإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
المادة الـ 19: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
المادة الـ 20: بأغلبية 47 صوتًا
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة الـ 21: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
المادة الـ 22: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
المادة الـ 23: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة الـ 24: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
المادة الـ25: بأغلبية 48 صوتًا
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
المادة الـ 26 بأغلبية 43 صوتاً
وتنص المادة على: إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة الـ 27: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: هدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالةالاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار،والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
المادة الـ 28: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج،وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
المادة الـ 29: بأغلبية 46 صوتاً وامتناع 1 واعتراض 1
وتنص المادة على: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها،كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليه.
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب يحقق هامش ربح الفلاح .
وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية .كما تلتزم الدوله نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى يمثله القانون .
المادة الـ 30: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة الـ 31: بأغلبية 46 صوتاً
وتنص المادة على موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدوله بالعمل على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجدده وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.
وتعمل الدوله على تشجيع تصنيع المواد الاوليه وزيادة قيمتها المضافه وفقا للجدوى الاقتصاديه.
ولايجوز التصرف فى املاك الدوله العامه، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامه بقانون ولمدة لاتتجاوز ثلاثين عاما .
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامه لمدة لاتتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الـ 32: بأغلبية 46 صوتاً
وتنص المادة على: تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية ، والملكية الخاصة.والملكية التعاونية .
المادة الـ 33: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
المادة الـ 34: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقاون.
المادة الـ 35 بأغلبية 45 صوتاً وامتناع 1 و2 لم يشاركوا
وتنص المادة على: تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى .
المادة الـ 36 بأغلبية 46 صوتا
وتنص المادة على: الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.
المادة الـ 37: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: يهدف النظام الضريبى بمصادره المختلفه ، وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدوله ..وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .
ويكون النظام الضريبى تصاعديا متعدد الاوعية بما يحقق اهدافه بتوازن وشفافية وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وتلتزم الدوله بالارتقاء باداء مصلحة الضرائب وتبنى النظم الحديثه لالتى تحقق الكفاءه واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب وذلك وفقا للقانون .
ولايكون انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون.
ويجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون .واداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة فى حق المجتمع والدوله .
المادة الـ 38: بأغلبية 38 صوتا
وتنص المادة على: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.
المادة الـ 39 بأغلبية 45 صوتاً
وتنص المادة على: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
المادة الـ 40: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامه وتحقيق التوازن بين معدلاتي النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة وإلى رفع تنافسية المواطن المصري وإلى اعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.
المادة الـ 41: بأغلبية 44 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بوضع خطة قومية شامله لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياه والصحة العامه، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محدده.
المادة الـ 42: بأغلبية 45 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ..والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى ..ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائه من عدد الاعضاء المنتخبين ..ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون .وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين ,بنسبة لاتقل عن ثمانين فى المائه من مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفيه.
المادة الـ 43: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها ,كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة ,باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله.
المادة الـ 44: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه وتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفيه واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة الـ 45: بأغلبية 44 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ..ويحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة الـ 46: بأغلبية 48 صوتاً
وتنص المادة على: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمه وحمايتها ةواجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير ابللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه ةوضمان حقوق الاجيال القادمه فيها .
المادة الـ 47: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بالحفاظ على الهوية الثقافيه المصرية بروافدها الحضاريه المتنوعة .
المادة الـ 48: بأغلبية 45 صوتاً امتناع 2 واعتراض 1
وتنص المادة على: الثقافه حق لكل مواطن تكفله الدوله وتلتزم بدعمه وباتاحة المواد الثقافيه بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدره الماليه او الموقع الجغرافى او غير ذلك وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الاكثر احتياجا .وتشجع الدوله حركة الترجمه من العربية واليها .
المادة الـ 49: بأغلبية 47 صوتاً
وتنص المادة على: تلتزم الدوله بحماية الاثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها ويحظر اهداء او مبادلة اى شى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاتسقط بالتقادم .
المادة الـ 50: بأغلبية 41 صوتاً امتناع 5 واعتراض 1
وتنص المادة على: تراث مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحلة الكبرى المصرية القديمه والقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية ,تلتزم الدوله بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولى الدوله اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعدديه الثقافهيه فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.
لمتابعة أهموأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: