الخمسين تقر مواد القوات المسلحة والمحاكمات العسكرية في الدستور
كتب - أحمد علي:
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مواد القوات المسلحة، والقضاء العسكري والدفاع الوطني بالدستور خلال التصويت النهائي، اليوم الأحد
الفصل الرابع
القوات المسلحة والشرطة
الفرع الأول
القوات المسلحة
مادة 200 49 بالإجماع
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 201 مؤيد 47 وعضو ممتنع وعضو لم يشارك
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة 202 مؤيد 49 بالإجماع
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطنى
مادة 203 مؤيد 48 وعضو معترض
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
مادة 204 مؤيد 41 وعضو ممتنع و6 معترض
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومى
مادة 205 مؤيد 48 وعضو لم يشارك
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمةمصراويللرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: