إعلان

العليا للانتخابات: القانون يعاقب بغرامة 500 جنيه للمتخلف عن التصويت بالاستفتاء

11:25 ص الأحد 15 ديسمبر 2013

العليا للانتخابات: القانون يعاقب بغرامة 500 جنيه ل

كتب - عمر علي:

أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص على العقوبات المقررة للشخص الذي يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم، أو إهانة أحد أعضاء لجنة الاستفتاء.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بجواز قيام الناخب فى الداخل أو الخارج بأن يصوت إما بموجب جواز السفر الخاص به أو الرقم القومي، وهو ما لم يكن مسموحا باستخدام جوار السفر، علاوة على أحقية اللجنة فى مد فترة التصويت.

وأضاف أن '' العليا للانتخابات '' لم تعرف بعد هل سيتم التطبيق الفعلي للغرامة المقررة لمن سوف يتخلف عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء المقبل من عدمه وقدرها 500 جنيه.

وأضاف أنه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وأوضح المصدر أن منح تعديل المادة 11 من قانون ''الحقوق السياسية'' الحق لرؤساء اللجان الفرعية ومن يعاونهم من الموظفين فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التصويت داخل اللجنة التى يتولون الإشراف عليها حتى ولو لم تكن موطنه الانتخابي، ذلك تيسيرا على القضاة المشرفين على الانتخابات.

ولفت الى أن القانون شدد العقوبة وجعل الحبس فيها وجوبيا والتي تقضي بسجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الاستفتاء، كما أنه يجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين هي السجن بدلا من الحبس، بالإضافة الى أنه شدد في المادة (48)بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنة والحد الأقصى فيها يصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان