الائتلاف الوطني لحرية الإعلام يتقدم بمقترحاته للجنة تعديل الدستور
كتبت - هاجر حسني:
تقدم الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، الى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية، بمذكرة حول المواد المعيبة التى تضمنها الدستور المعطل بشأن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات، وفي مقدمتها استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، وعدم جواز توجيه الاتهام في هذه الجرائم بغير طريق الإدعاء المباشر، وغيرها من الضمانات التي تكفل تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام.
وأوضح البيان الصادر عن الائتلاف اليوم الاثنين، أن المذكرة تضمنت عرضا شاملا لأهم النقاط التى تشكل انتقاصا في المبادىء الضرورية لحرية الإعلام في مواد الدستور، والتي استبقت وأضافت قيودا جديدة لضمان هيمنة السلطة على الصحافة والإعلام.
وانتقدت مذكرة الائتلاف النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات في الدستور المعطل الذى تجاهل إنشاء مفوضية أو مجلس أعلى للمعلومات يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته على الوفاء بهذا الحق المجتمعي الأساسي، وكذلك استبقاء العبارات الفضفاضة عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى النص على وقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائي فى حال ارتكابها لجريمة نشر، وهو ما يشكل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.
وطالبت المذكرة بإلغاء النص الخاص باخضاع وسائط الإعلام الرقمي لنظام الترخيص القانوني، وذلك لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والإتصال والتواصل الإنساني والإجتماعي في عالمنا المعاصر، فضلا عن تعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية.
كما طالبت بالنص على أن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية.
وشددت مذكرة الائتلاف على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطنى للإعلام، واستبعاد المواد التى تعطى مجلس الشورى الحق فى اختيار رئيسه وعزله، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام، وأن ينص على عدم قابلية أعضائه للعزل خلال فترة العضوية، وكذلك أن يعهد لهذا المجلس بمهمة الإشراف على إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
ولفتت المذكرة إلى أهمية إضافة مادتين استبعدتهما الجمعية التأسيسية في المرحلة الأخيرة لوضع الدستور، وهما المادة التي تنص على حق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، و مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث، والأخرى التى تقضى بعدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع.
فيديو قد يعجبك: