الرئاسة: المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ورئيس الأركان نائب الرئيس
القاهرة - (أصوات مصرية):
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا برئاسة وزير الدفاع.
ويتضمن القرار الجمهوري أن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع وعضوية رئيس الأركان، نائبا لرئيس المجلس، إضافة إلى قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ومساعدي الوزير وأمين وزارة الدفاع وقائد حرس الحدود ورؤساء هيئات العمليات والتنظيم والإدارة والتدريب والأمداد والتموين والتسليح والهندسية والشئون المالية والقضاء العسكري وقادة الجيوش، والمناطق ومديري المخابرات وشئون الضباط.
وينص القرار على أن يختص المجلس بكل ما يتعلق بالقوات المسلحة والقوانين المنظمة لها وإعلان الحرب وإرسال القوات للخارج.
ويتضمن القرار، الذى نشر بالجريدة الرسمية، أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة.
وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 اشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ومن صلاحيات المجلس الموافقة على وزير الدفاع لدورتين من إصدار الدستور.
وكان المستشار عدلي منصور أصدر أمس قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومي، ??وينص القرار في مادته الأولي علي أن يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وينص قرار إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن تصدر قراراته وتوجيهاته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة.
ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة واعدادها للحرب كما يقوم بدراسة واعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية الى خارج الدولة، كما يختص بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع.
كما تنص المادة السادسة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ وأخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون.
وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارًا بقانون بإضافة 4 مواد في قانون القيادة والسيطرة بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد، وأوجب القانون الجديد أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: