'' الصحفيين '' و '' المحاميين'' يتضامنان مع دعوى صحفي الجمهورية بتحديد حد أدنى للأجور
كتبت ـ ندا أسامة :
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة مع الدعوى التي تقدم بها مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية، والتي طالب فيها بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين .
وقال رشوان فى تصريحات صحفية، إنه كلف سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساندة هذه الدعوي، مؤكداً أن النقابة لن تتوانى في الوقوف إلى جانب أى دعوى تطالب بتحسين أوضاع الصحفيين .
ومن جانبه أكد الزميل مصطفى عبيدو، مقدم الدعوى، أن حمدي خليفة نقيب المحامين أعلن تضامنه الكامل مع الدعوى والترافع والتداخل فيها وقوفًا بجانب عموم الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ''حقوق وحريات عامة'' قد حددت جلسة جلسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التى أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حيث طالبت فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
فيما طالبت الدعوى في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين(5000) خمسة آلاف جنيه، كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، كما طالبت أيضاً في الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين .
وأشارت الدعوى أن المؤسسات الصحفية، خالفت الدستور، والقانون واللوائح وقوانين العمل والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على '' تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة '' .
كما تنص المادة 70 من نفس القانون على'' فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب، لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية'' ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة على'' تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،على ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة''.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل 12لسنة 2003 علي '' ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار'' ، وتنص المادة 3 من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى للأجور على :يختص المجلس القومى للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وأوضحت الدعوى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقية الصادرة عن مؤتمر العمل الدولى والقوانين الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، والميثاق العربى لحقوق الإنسان كلها كفلت الحق فى الحصول على أجر عادل، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها مصر وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية فى العدد 14 في 8/4/1982 نصت المادة(7)منها على '' تقر الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص، مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى، أجور عادلة، عيشة شريفة لهم ولعائلاتهم .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: