ننشر توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول قانون مجلس النواب
كتبت - هاجر حسني:
قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عقد جلسة خاصة، الخميس الماضي، بحث خلالها مشروع قانون مجلس النواب الذي طرحته الدولة للحوار المجتمعي.
وأضاف المجلس في بيان له، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه التزاما باختصاصات المجلس المنصوص عليها بقانون إنشائه استهدف من بحثه التحقق من مدى احترام أحكام المشروع لحقوق الإنسان المصري المقررة بمقتضى أحكام الدستور و المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها مصر.
وأكد المجلس أنه اعتمد في بحثه لهذا المشروع على النسخة التي أعلنتها الدولة بغير التفاف إلى ما تردد حول إدخال بعض التعديلات عليها، لافتا إلى أن ذلك كله لم يصل إلى علم المجلس على وجه اليقين.
وخلص المجلس من بحثه لهذا المشروع إلى أن المادة السادسة من المشروع تنص على أنه يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو انتماؤه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتبين من نص هذه المادة إنها حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها (عامل أو فلاح) كما حظرت على النائب تغيير انتماؤه الحزبي الذي انتخب على أساسه.
بالإضافة إلى حظر تغيير العامل والفلاح يجد له مبررا مشروعا في الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين في المجلس إعمالا لأحكام الدستور، أما حظر الانتماء الحزبي فإنه لا يجد له سندا في أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأي التي كفلها الدستور للمواطن المصري، نظرا لأن أعمال هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوا في حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه حتى يفقد عضويته في مجلس النواب، مؤكدا أنه يرى أن حظر تغيير الانتماء الحزبي المنصوص عليه بهذه المادة يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصري.
وأوضح المجلس أن المادة الثانية من المشروع عرفت العامل والفلاح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب واشترطت فيمن يرغب في الترشيح بصفته عاملا عدة شروط من بينها أن يكون عضوا في نقابة عمالية، أي جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرط لازم للاعتراف للمرشح بأنه عامل، و بهذا جعل المشروع الانضمام للنقابة العمالية إلزامي وهذا يتعارض تماما مع اتفاقية الحرية النقابية ( 87 ) المعقودة في عام 1948، وانضمت و صدقت مصر في عام 1957 والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية، بحسب بيان المجلس، لافتا إلى ضرورة وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت وصدقت عليها مصر.
وتابع'' المادة العاشرة من المشروع أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدي، ويخشى المجلس أن تكون قيمة هذا التأمين حائل بين المواطنين و بين ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستوري''.
وأشار إلى أن المشروع أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين عدد لا يجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب و حددت المادة (28) من المشروع ضوابط ذلك، ونصت المادة (29) من المشروع على أن يكون المقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس، ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين و لم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من إنه قد يكون لدى أي مواطن طعن في صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة (28) من المشروع.
وأكد المجلس أن هذا إخلال بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور التي تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب، لافتا إلى ضرورة وجوب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: