إعلان

4 اختلافات بين قانوني مجلس الشعب 2011 والنواب 2014

12:10 م السبت 07 يونيو 2014

4 اختلافات بين قانوني مجلس الشعب 2011 والنواب 2014

كتب - عبدالله قدري:

أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا بقانون بإصدار قانون مجلس النواب، وذلك قبل مغادرته رسميًا لكرسي الرئاسة، تاركًا رئاسة الجمهورية لخلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينشر مصراوي أبرز الإختلافات بين قانوني مجلس الشعب في 2011، وقانون مجلس النواب في 2014 على النحو التالي:

جهة الإصدار

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون بإصدار قانون ''مجلس النواب'' يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك بتاريخ 6 يونيو2014.

بينما اصدر قانون مجلس الشعب لعام 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي في 27 سبتمبر 2011.

التكوين

ويتكون مجلس نواب الجاري انتخابه باعتباره الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق من 540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، بينما كان يتألف مجلس الشعب في 2011 من ''498'' عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

فيما حرص القانون الجديد على تعريف الصفات الممثلة للمقاعد في المجلس على النحو التالي:

الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .

العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية .

الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته .

المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.

المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

المقاعد

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .

فيما نص قانون مجلس الشعب 2011 على أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

الدوائر

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى ''46'' دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم، كما تقسميها إلى ''83'' دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وفقًا لقانون 2011

بينما قسم قانون 2014 الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد ''4'' دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وحدد قانون مجلس النواب الجديد عدد مشاركة الفئات المهمشة في المجلس، على أن يخصص لدائرتين من ''نظام القوائم'' منهما عدد 15 مقعدا لكل من هذه الفئات ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

الصفة والانتماء الحزبي

وشدد القانون الجديد على عدم تغيير الصفة الذي انتخب العضو على أساسها'' فئات-عمال-فلاح''، أو تغيير الانتماء الحزبي حيث نص على “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس''

بينما اشترط قانون مجلس الشعب القديم فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ولم ينص على تغيير الصفة التي انتخب العضو على اساسها.

نسبة التعيين

فيما اتفق القانونان على 5 % كنسبة تعيين الرئيس لأعضاء مجلس النواب، وكذلك كانت النسبة في قانون مجلس الشعب الماضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان