إعلان

التربية والتعليم تصدر كتابا دوريا حول شروط التعاقد لشغل وظائف التعليم

12:16 م السبت 12 يوليو 2014

التربية والتعليم تصدر كتابا دوريا حول شروط التعاقد

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دوريا جديدا، بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائي) مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 4/6/2014.

وأوضح بيان الوزارة اليوم السبت، أنه بمقتضى الكتاب الدوري المشار إليه، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بحظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 و منع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة.

ويجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم . ويتعين التعاقد على وظيفة (معلم– أخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسي الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

ولا يجوز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .

وكذلك لا يجوز جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، و يمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة .

ولا يجوز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم- أخصائي ) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم/ أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.

وتضمن الكتاب ضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي والإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات و شروط إجراءات التعاقد .

وقصر التعاقد على خريجي كليات التربية و لغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوي .و قصر التعاقد على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي ) للمرحلة الابتدائية، وأيضاً قصر التعاقد لوظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع و المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.

واشترط الكتاب الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التي تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج ( officeعند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان ، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة .

وأشار إلى انتهاء فترة تأجيل الحصول على شهادة ( icdl) بتاريخ 8/8/2013 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة و تحويل من لم يتقدم به الى المساءلة القانونية .

كما اشترط ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية و الصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.

وعلى جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان