إعلان

وزير العدل يشكل لجانا لجرد مستندات ''التوفيق في المنازعات''

08:50 م الخميس 21 أغسطس 2014

وزير العدل يشكل لجانا لجرد مستندات ''التوفيق في ال

كتب - عمرو على:

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قرارا رقم 5986 لسنة 2014 بتشكيل لجان جرد سجلات ومستندات طلبات لجان التوفيق في المنازعات.

ونص القرار على أن تشكل بكل منطقة من المناطق الثلاثة للجان التوفيق في المنازعات لجنة لجرد دفاتر وسجلات القيد وطلبات التوفيق والمستندات والنماذج المرفقة بها، وذلك لتحديد السجلات والدفاتر والأوراق التي تدعو إلى الحاجة للرجوع إليها في مدة معينة، فتحفظ لتلك المدة ثم يستغنى عنها ويطلق عليها ''المحفوظات المغلقة''.

وأضاف القرار: أن السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي لا تدعو الحاجة للرجوع إليها ولا يحتفظ بها بعد الانتهاء من العمل فيها يطلق عليها ''المحفوظات المستغنى عنها''.

ونص القرار في مادته الثانية على أنه يعهد إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات، تشكيل اللجان المشار إليها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها وعدد أعضائها ومدة علمها.

ويأتي القرار بناءً على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات، وعلى قرار وزير العدل بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ويهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة، وتخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين.

وهي آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، لتوفر للمواطنين الكثير من العناء، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية.

وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتخفيف عن أطراف المنازعات، ونص القانون على الإعفـاء من الرسـوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجـراءات والمواعيد المنصـوص عليـها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبـادئ الأساسـية للتقاضي.

وتصدر هذه اللجان توصيتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان