ننشر النص الكامل للقرار الجمهوري بتعديل ضرائب تذاكر السفر للخارج
القاهرة - مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر برقم 40 مكرر "ب"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص التالي، "رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و"مائة وخمسين جنيهًا" بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس الخميس.
فيديو قد يعجبك: