القوى العاملة: إلحاق المتدرج لتعليم مهنة محظور تشغيل الأطفال بها
كتبت - نورا ممدوح :
أصدر وزير القوي العاملة جمال سرور، قرارا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني، نص فيه على أنه يقصد بالمتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية من 13 إلي 18 سنة لدي أي من أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.
ووفقاً لبيان صحفي، اليوم السبت، حظر القرار إلحاق المتدرج لتعليم أي من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
كما نص على أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب، علي ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلي ثلاثة مراحل متتابعة عي الأقل تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفة مدي تقدمه في مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها .
فيديو قد يعجبك: