إعلان

الإصلاح التشريعى يبدأ فى مناقشة قانون الهجرة الجديد

03:48 م الأربعاء 22 يوليو 2015

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ان لجنة التعليم بدأت  خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، فى مناقشة مشروع قانون متكامل مقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة، لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة.

واضاف فوزي، إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على ستة أبواب، يختص الباب الأول منها بتعارف حول المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة.
 
وتابع فوزي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء، أن الباب الثاني "الأحكام العامة" الذي يؤكد على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة تماشيا مع المادة 62 من الدستور، لافتا إلى أن المشروع تضمن إنشاء مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة.
 
 ولفت فوزي أن الباب الثالث تضمن "تنظيم الهجرة" ويتناول الهجرة المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر، وأن الباب الرابع "حقوق المهاجرين وواجباتهم" تحدث عن حقوق مالية للمهاجر مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم.

وأشار فوزي إلى ان الباب الخامس تضمن تنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة، حيث تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألا يقل رأسمالها عن مائتي ألف جنيه، في حين أن هناك آراء تطالب برفع قيمة رأس المال إلى 250 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان للوزارة المختصة للتعاطي مع أي مشكلة ربما تواجه المهاجر مثل الوفاة.

ونوه فوزي إلى أن المشروع تضمن النص على حالات إلغاء الترخيص وتكون بقرار من الوزير المختص إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة أو أخلت بأحد شروط الترخيص، لافتا إلى أن المشروع تحدث عن أن القائمين على تنفيذ القانون سيصدر بتسميتهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم إن الباب السادس "العقوبات" يحدد عقوبة منتهكي القانون، ومن بينهم مرتكب جريمة المساعدة على الهجرة بدون ترخيص، أو تحصيل مبالغ مالية من راغبي الهجرة دون تصريح.

ولفت فوزي، إلى أن المشروع عاقب المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية في القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.
 
 وأضاف فوزي أن المشروع عاقب من يزاول عمليات المساعدة على الهجرة بعيدا عن الجهات المخول لها ذلك بالحبس مدة لا تقل شهر ولا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 20 ألفا، وأنه في جميع الأحوال يحكم برد جميع المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة، مع تعدد الغرامات المنصوص عليها بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجرمية.
 
 وتابع فوزي، أنه سيتم إدراج مادة تشترط حصول المهاجر في سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983 "قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان