البرلمان يعقد جلسة عامة اليوم لمناقشة 32 قانوناً.. أبرزها تنظيم السجون وترقية الضباط
كتب- أحمد علي:
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته العامة السادسة ضمن دور الانعقاد العادي الأول لمناقشة تقارير اللجنة الخاصة حول 32 قرارا بقانون صادر عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان.
وتتضمن تقارير اللجان، قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
كما تشمل القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
كما تتضمن القرارات بقانون، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقرارين بقانون رقمي 26 لسنة 2014، و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، والقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والقرار بقانون 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما تتضمن القرارات بقوانين المعروضة للمناقشة أمام مجلس النواب غدا، القرار بقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل أحكام ذات القانونين، والقرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
كما تتضمن القرارات بقانون المعروضة للمناقشة أمام مجلس النواب غدا، القرار بقانون رقم 50 و128 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 21 ، و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والقرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص له، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقاوت المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، وقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 138 لسنة 2014 ، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وتضمنت القرارات بقوانين، القرار بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقراري رئيس الجمهورية بالقوانين رقمي 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، و88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات القانون.
كما تتضمن القرارات بقانون المعروضة للمناقشة أمام مجلس النواب غدا، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، والقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمن بالامتحانات، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وتتضمن القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
كما تتضمن القرارات بقانون المعروضة للمناقشة أمام مجلس النواب غدا، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف، وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بالصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.
وتشمل القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 2014 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
فيديو قد يعجبك: