إعلان

البرلمان يؤجل البت في مشروع قانون يلغي الحبس في قضايا النشر

02:51 م الأحد 13 نوفمبر 2016

كتب - أحمد علي:
قررت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الأحد، تأجيل التصويت على مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع المقبل نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

مشروع القانون قدمه النائب أحمد سعيد و60 اخرين من نواب البرلمان، فضلا عن اقتراح بقانون من النائبة نادية هنري.

وقال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع إن النصاب القانونى غير كاف، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الثلاثاء المقبل.

يهدف مشروع القانون والاقتراح أحمد سعيد و60 نائب والاقتراح المقدم من نادية هنري إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرة الاف جنيه.
ويطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء وذلك لان هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة.

وقالت هنري خلال اجتماع اللجنة إن "عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور".

ولفتت إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت هنرى أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذى تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأي والفكر.

ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالابقاء على النص القائم بقانون العقوبات.

يذكر ان المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع او الايجار أو اللصق او العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة او منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء.

فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى بأن تكون العقوبة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

ولا يعتبر من قبيل الاشياء او الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرى الذي لا يحتوي على الطعن فى أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان