بعد رفض "التشريعية" تعديل مادة حبس "المبدعين".. هل انتهى الجدل؟
كتبت – نسمة فرج:
بالأمس وصف النائب النائب أبو المعاطي مصطفى، أدب نجيب محفوظ بخدش الحياء العام، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، مما أثار الجدل حول دستورية المادة 178 من قانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
قال محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والإبداع، إن المادة 178 هي غير دستورية وذلك من خلال مخالفة المادة المطعون في دستوريتها "مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالي" والصادر بتاريخ 18 يناير 2014، والتي خالفها النص التشريعي، لمواد (67 و71) من الدستور التي تحظر فرض رقابة على الصحف وتكفل حرية الإبداع الفني والأدبي.
وهو ما أكده الفنان التشكيلي محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين في دستور 2014، قائلا:" الدستور تكفل بالحرية الرأي والإبداع من خلال المواد (67 و71)".
وقد رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي القانونين المقدمان من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة 1937.
وطالبت النائبة نادية هنري، باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار او اللصق او العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام".
وقالت "هنري" في تصريح لمصراوي إن رفض اللجنة التشريعية ليس أخر المطاف وهناك جلسة عامة سيتم فيها المناقشة واتخاذ القرار النهائي، موضحة أنه يجوز رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على تعديل المادة.
وكانت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا قد قضت في 20 فبراير الماضي، بحبس الروائي أحمد ناجي، لمدة سنتين، بتهمة خدش الحياء العام، وذلك بعد أن تقدم مواطن بشكوى رسمية العام الماضي بعد مرور عام على نشر فصل من رواية "استخدام الحياة" في أغسطس 2014، زعم فيها أن هذا الفصل تسبّب في خدش حيائه.
وأكدت جميع الدساتير المصرية على حرية الإبداع والتعبير حسبما ذكر عثمان المحامي الحقوقي، فنص الدستور 1923 الذي نشر بالوقائع المصرية في 20 أبريل تنص المادة 14 على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، في حدود القانون".
فيديو قد يعجبك: