إعلان

حقوقيون تعليقاً على تنفيذ قانون الختان: مراقبة المستشفيات ليست الحل

01:58 م الأحد 04 ديسمبر 2016

وزارة الصحة والسكا

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذى يقضى باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.

وعقدت لجنة إنفاذ القانون ضمن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أمس السبت، اجتماعا هاما للوقوف على إجراءات تنفيذ القانون الجديد، برئاسة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، خرجت منه بعدة قرارات وهي: تفعيل الضبطية القضائية لأطباء التفتيش بوزارة الصحة من خلال تسهيل مهمتهم ومساندة وزارة الداخلية لهم في ذلك، تعديل قانون المنشآت الطبية الخاصة لتكون الرقابة على هذه المنشآت أكثر فاعلية ومهنية، الالتزام أكثر بكتابة السجلات الطبية لكل مريض داخل المنشآت الصحية والعيادات الخاصة، وذلك لحفظ حق المريض وخاصة إذا كان المريض طفل تحت سن 18 سنة، وكشف جرائم ختان الإناث، إلتزام الأطباء بكتابة تقارير عن حالات ختان البنات التي تصل الى المستشفيات وتقديم بلاغات بشأنها إلى جهات التحقيق.

تقول أمل فهمي، رئيس مؤسسة تدوين، إن التوعية بالقانون كانت خطوة مهمة لابد من تنفيذها قبل إصدار قرارات تنفيذ القانون حتى يكون لدى الأهالي دراية بالعقوبات التي من الممكن أن توقع عليهم إذا دفعوا ببناتهم للختان، لافتة إلى أن القانون به ثغرة مؤثرة في استمرار إجراء عمليات الختان وهي كلمة "إذا وجدت ضرورة" في نهاية الفقرة التي تُجرم الختان.

وأضافت أن خطوات تنفيذ القانون في حد ذاتها جيدة ولكن تفعيل الرقابة على المستشفيات دون توعية قد تدفع بالأهالي لإجراء هذه العمليات سراً بعيداً عن المستشفيات.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، ونصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل بنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.

ونصت المادة الثانية علي أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلي قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .

ورأى رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، أن القرارات التي اتخذتها اللجنة نظرية أكثر منها واقعية، قائلاً إن إعفاء الأهالي من العقوبة في حالة إبلاغهم كانت ستكون أفضل وستعمل على تشجيعهم على الإبلاغ.

وأضاف أن تغليظ العقوبة من جنحة لجناية أمر ليس في صالح تطبيق القانون لأنه يُعطي مجالاً أكبر للإفلات من العقاب، ولو ظلت جُنحة وتم تغليظ العقوبة فيها وإعفاء الأهالي من المسؤولية عند إبلاغهم كان التأثير سيكون أفضل من الرقابة على المستشفيات لأنهم سيلجأون لإجراء العمليات سراً.

وقالت عزة كامل، مدير مركز التواصل "أكت"، إن القرارات التي خرجت بها اللجنة جيدة في سبيل تنفيذ القانون ولكن من الممكن أن يتم التلاعب بها أيضاً، مضيفة أن التوعية جزء هام في تحقيق تراجع نسب الختان بجانب القانون وكان لابد من وجود بند خاص بالتوعية ضمن القرارات تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات التي تعمل في هذا المجال.

وقالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هذه القرارات تساهم بشكل كبير في تفعيل القانون وتحقيق تراجع في ظاهرة الختان، مضيفة أن التفتيش على المستشفيات والمتابعات على العيادات ستدعم آليات تنفيذ القانون بشكل كبير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان