مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر.. ويُحيله لمجلس الدولة
كتب- محمد غايات:
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، الموافقة على تعديل أحد بنود قانون التظاهر.
وأكد حسام عبد الرحيم، وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستوية العليا السابق.
وأضاف الوزير أن التعديل "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان اخر أو تغيير مقرها ويصدر القاضي قرارًا مسببا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الادارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".
وأوضح وزير العدل أن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر لان المحكمة الدستورية العليا أقرت بالقانون فيما عدا المادة العاشرة.
وأكد أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه الى مجلس الدولة ثم إحالته الى مجلس النواب.
فيديو قد يعجبك: