"قضايا المرأة": مسودة قانون الخدمة المدنية أهملت حقوق النساء في العمل
كتبت ـ هاجر حسني:
قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إنه بالنظر إلي مسودة قانون الخدمة المدنية والذي بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشته في 8 مايو الجاري، وجدت أن المادتين اللتان تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في قانون 18 لسنة 2015 بقيتا كما هما بدون تغيير- ليس هناك أي مواد آخري تتحدث عن المرأة الموظفة وحقها في العمل- وهما: نصت مادة 51 من المسودة " تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية" وهي نفس صياغة (م49 ق18 لسنة 2015 الملغي).
وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، أنه جاء في مادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر ما يلي: "يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة".
كما جاء "مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة" وهي نفس صياغة (م50 ق18)، لافتة إلى أن القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط ولم يرد أي شئ يدل علي تفكير من وضعوا القانون ـ سواء قانون الخدمة المدنية الملغي أو مسودة القانون الجديد- في المرأة كامرأة عاملة ومنتجة، علي المجتمع كله أن يساعدها كي تنجح وترتقي في عملها.
وتابعت "الغريب في الأمر أن المسودة لم تأت ببقية الحقوق التي وردت في مسودة قانون العمل الخاصة بعمال القطاع الخاص - علي الرغم من كون القطاع الحكومي دائما ما كان يعتبر بيئة عمل أمنه ومشجعة للمرأة- مثل وجود حضانة لرعاية أبناء العمال والعاملات، أو النص علي تخصيص ساعة لإرضاع طفلها في العامين الأولين له، أو عدم وجود مواد تجرم التمييز ضد المرأة أو تجرم التحرش في أماكن العمل. ولم تنص المسودة علي وجود تمثيل للمرأة سواء في مجلس الخدمة المدنية م3 أو في لجان الموارد البشرية م4، علي الرغم من أن المرأة تمثل حوالي ربع موظفي الدولة".
وأشارت إلى أن المرأة في القطاع الحكومي تعاني - بالإضافة لعدم وجود ضمانات حقيقية لحقوقها كامرأة التي أشرنا إليها - ما يعانيه زملائها الرجال بداية من تعرضها للفصل التعسفي، إلي انتقاص أجرها بعد أن أصبحت العلاوة الدورية 5% فقط علي الأجر الوظيفي مادة 37، و بعد تحويل الحوافز من نسبة من الأجر إلي فئات مالية مقطوعة مادة 73، أو تعرضها للحرمان من العلاوة أو تأجيلها خصوصاً بعد أن ضاعفت مادة 66 من المسودة من فترات الحرمان من العلاوة، والتي بدأًت من سنة في حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الآجر مدة لا تزيد علي خمسة أيام، وصولا إلي أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش، وهي المدد التي وضعتها المادة لمحو الجزاء وهو الشرط الضروري للترقية.
ولفتت إلى أن أن التعديلات التي أتت في مادة 60 بإضافة 3 جزاءات جديدة تسمح بتأجيل الترقية والخفض إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر، وغيرها من الصلاحيات التي وضعتها مسودة القانون في يد المديرين من الممكن أن تستخدم ضد المرأة خصوصاً بصفتها امرأة، ومن الممكن أن تجعلها تلجأ للمعاش المبكر الوارد في مادة 69 للتخلص من الاضطهاد.
وقالت إن إغلاق باب الترقي أمام من يحصلون علي مؤهل أثناء العمل مادة 10،مادة 38 يعتبر من النقاط التي تصيب النساء بالضرر أكثر حتي من زملائهن الرجال لكون الكثير من النساء يسعين للترقي من خلال الدراسة. كذلك بقاء مادة 50 والتي تعتدي علي حق العامل المريض في أجره كاملا أثناء فترة مرضه سوف تتضرر منها النساء أكثر من الرجال حيث أنهن عرضة للأمراض أكثر من الرجال.
وأضافت أن ما سبق مخالف لمواد الدستور، خاصة المادة 11 التي نصت علي كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، كما أن المسودة تخالف م14 من الدستور والتي تلزم الدولة بكفالة لحقوق الموظفين وحمايتهم.
وطالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بوضع مواد تلزم المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملين والعاملات، خصوصاً وأن هناك الكثير من الأماكن يكون فيها أكثر من جهه حكومية في نفس المربع السكني، وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها، وضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
كما طالبت بوضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية، وفي لجان الموارد البشرية، تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدي الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة، النظر بشكل جدي لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل علي إزالتها، وتعديل المواد الواردة في مسودة القانون التي تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم.
فيديو قد يعجبك: