النواب يوافق على تعديلات قانون "الأسلحة والذخيرة"
كتب - أحمد علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وجاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد اشتملت على التعديلات الآتية:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان: مادة (33): يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين، ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون، عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
مادة (34) يُفرض رسم قدرة ستة آلاف جنيه، عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
المادة الثانية: تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكررًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتى: مادة (34) يُفرض الرسم الآتي على مايلى:- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح -خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة- خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة -خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة - مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
الماده الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: