نواب يطالبون بتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات
كتب - أحمد علي:
أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرها، بشأن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والمقدم من الحكومة.
وأكد التقرير أن "مشروع القانون يشير إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديده نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة بشكل مفاجىء في السنوات الماضية، ففي عام 2000 إلى 2002 تعرض القطاع لمشكلات ارتفاع سعر الدولار من 3,4 جنيه إلى 4,5 جنيه؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومه فى هذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين، حيث أن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذى كان لايعطى الحق للمقاول فى صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وفي يناير 2003 ارتفع سعر الدولار مرة أخرى حتى وصل إلى مايقرب من 7 جنيهات، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ فى جميع أسعار مواد البناء الأمر الذي أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة فى هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرًا فى غاية الصعوبه مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءله الجنائيه بسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها".
وأضاف التقرير "شهدت البلاد العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، حيث وصلت الزياده في بعضها إلى مايقرب من 100% من قيمتها؛ مما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء، ويؤدي إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين".
وأكد النواب أن هناك حاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات باعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأجرت اللجنة تعديلات على الماده الأولى حيث رأت تعديل نصها ليكون "تسرى أحكام هذا القانون على العقود فى وقت العمل به أيًا كان تاريخ إبرامها، ولم تنقضى بتمام تنفيذها أو لأى سبب آخر وطول مدة سريانها" .
وأضافت اللجنه فقرة في آخر المادة وهى "وذلك فى الفتره من أول مارس 2016 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2016 " .
كما رأت اللجنه إضافة بند رقم " 11 " ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد "لأهمية وجود هذا القطاع في اللجنة العليا للتعويضات" بحسب التقرير.
ورأت اللجنه إضافة مادة ثالثه لمواد مشروع القانون نصها "مع عدم الإخلال بأحكام الماده ( 147) من القانون المدني يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنه العليا للتعويضات".
فيديو قد يعجبك: